MENGGANTI HAJI DENGAN UMROH, BOLEHKAH....?
Deskripsi Masalah
Berkat kecanggihan teknologi dan
alat transportasi mulenium ini
pelaksanaan ibadah haji ke baitullah
menjadi lebih mudah dan nyaman. Berkat kemudahan dan kenyamanan itu dan
beberapa miotivasi lain, antrian calon jamaah haji semakin panjang bahkan
dibeberapa daerah seseorang harus menunggu bebeapa tahun untuk berangkat ke
tanah suci , antrian ini diperparah oleh beberapa orang yang ingin berhaji
lebih dari sekali, bahkan beberapa kali.
Penantian panjang ini tentu
menyulitkan dan mengundang kebosanan. Ada kemungkinan beberapa CJH bosan
menunggu dan putus asa jingga tidak jadi melaksanakan haji. Di sisi lain, ada
hadits berkenaan dengan umroh yang pahalanya sama dengan haji yaitu :
عُمْرَةٌ فِي رَمَضَانَ، تَعْدِلُ حَجَّةً
“umroh di bulan ramadlan senilai dengan ibadah haji”
Pertanyaan
a.
Apakah calon jamaah haji yang
terjebak lama dalam waiting list termasuk ghairu mustathi’?
b.
Apakah ada peluang bagi fiqh untuk
menghukumi bahwa haji lebih dari sekali, untuk konteks kekinian dan
keindonesiaan, adalah makruh. Atau bahkan haram karena dapat menutup peluang
orang yang akan melaksanakan haji wajib?
c.
Apakah umroh di bulan Ramadlan dapat
menggugurkan kewajiban haji (sebagaimana hadits di atas) ketika CJH menunggu
antrian panjang yang mencapai puluhan tahun?
JAWABAN
a. Ditafshil: Menurut pendapat yang Mu’tamad, orang yang
terkena waiting list, termasuk ghairu musthathi’ (tidak mampu
melaksanakan haji) karena salah satu syarat wajib haji tidak terpenuhi, yakni imkanul
masir (kemungkinan untuk melakukan perjalanan). Menurut Ibn Shalah, dia
masih musthathi’ tetapi kewajiban hajinya bersifat ghairu mustaqir,
dalam arti yang bersangkutan harus mendaftar pada tahun tersebut dan andai yang
bersangkutan meninggal, tidak wajib qadla’ serta hartanya menjadi tirkah
(warisan). Hal ini karena imkanul masir bukan syarat wajib, melainkan
syarat mustaqir al-haj.
Referensi:
بلغة الطلاب
ص 227
( مسألة : ك ) شخص عنده من الاموال ما يكفبه لحج بيت
الله ذهابا وايابا ولكنه لم يحج لعدم بلوغ نوبته التي التزمتها الحكومة على الحجاج
لم يأثم بذلك لعدم استطاعته ( قلت ) وكتب المعلق ما تصه هذا اذا لم يتمكن اداء الحج بغير النوبة كما في السنة 1966 وما قبلها في ولاية اندونسيا والا بان تمكن بغير
النوبة فيما بعد تلك السنة فلا يسقط عنه الفرض اذا استطاع .
الفقه الإسلامي وأدلته (3/ 417)
وقال الشافعية للاستطاعة المباشرة بالنفس بحج أو عمرة
لمن كان بعيداً عن مكة مسافة القصر (كم) شروط سبعة تشمل أنواع الاستطاعة الثلاثة السابقة: الأول ـ القدرة البدنية. الثاني ـ القدرة المالية.
الثالث ـ وجود الراحلة (وسيلة الركوب) الصالحة لمثله بشراء بثمن المثل أو استئجار
بأجرة المثل لمن كان بينه وبين مكة مرحلتان فأكثر قدر على المشي أم لا خلافاً للمالكية
ولكن يستحب للقادر على المشي الحج خروجاً من خلاف من أوجبه. الخامس ـ الاستطاعة
الأمنية: أمن الطريق ولو ظناً على نفسه وماله في كل مكان بحسب ما يليق به والمراد
هو الأمن العام فلو خاف على نفسه أو زوجه أو ماله سبعاً أو عدواً أو رَصديّاً (وهو
من يرصد أي يرقب من يمر ليأخذ منه شيئاً) ولا طريق له سواه لم يجب الحج عليه لحصول
الضر. وإذا تحقق الأمن بالخفارة أو الحراسة في غالب الظن وجب استئجار الحارس على الأصح
إن كان قادراً على أجر المثل السادس ـ أن
يكون مع المرأة زوج أو مَحْرم بنسب أو غيره أو نسوة ثقات. السابع ـ إمكان المسير:
وهو أن يبقى من وقت الحج بعد القدرة بأنواعها ما يكفي لأدائه. وتعتبر الاستطاعة عند
دخول وقته وهو شوال إلى عشر ذي الحجة فلا يجب الحج إذا عجز في ذلك الوقت.
حاشية العلامة ابن حجر على شرح الإيضاح ص: 107 -
108 (دار حراء)
وأما إمكان السير فأن يجد هذه الأمور وتبقى زمنا يمكنه
الذهاب فيه إلى الحج على السير المعتاد (قوله السير المعتاد) ظاهره أنه لو احتيج لقطع
أكثر من مرحلتين واعتيد ذلك لزمه وفيه نظر لقولهم بعد أن اشترطوا السير المعتاد فلو
احتيج لقطع أكثر من مرحلة ولو فى بعض الأيام فلا وجوب وهو يشمل ما إذا اعتيد ذلك وهو
قريب وأفهم كلامه كغيره أن هذا شرط للوجوب لا للاستقرار فى الذمة حتى يجب قضاؤه
من التركة وهو كذلك على المعتمد الذى صرح به الأئمة كما قاله الرافعى وصوبه المصنف
فى مجموعه وحاصل عبارته إن وجد جميع ما مر وقد بقى زمن يمكنه فيه الحج وجب وله تأخيره
عن تلك السنة لكنه يستقر فى ذمته وإن لم يبق زمن كذلك لم يلزمه الحج ولا يستقر عليه
وهكذا قاله الأصحاب ولم يذكر فيه الغزالى هذا الشرط وأنكر عليه الرافعى وقال هذا الإمكان
شرطه الأئمة لوجوب الحج ورد عليه ابن الصلاح انتصارا للغزالى بأن هذا الإمكان إنما
هو شرط استقرار الحج ليجب قضاؤه من تركته لو مات قبل الحج وليس شرطا لأصل وجوب الحج
بل متى وجدت الاستطاعة من مسلم مكلف حر لزمه الحج فى الحال كالصلاة تجب بأول الوقت
قبل مضى زمان يسعها ثم استقرارها فى الذمة يتوقف على مضى التمكن من فعلها والصواب ما
قاله الرافعى وقد نص عليه صاحب المهذب والأصحاب وإنكار ابن الصلاح فاسد لقوله تعالى
"من استطاع إليه سبيلا" وهذا غير مستطيع فلا حج عليه وكيف يكون مستطيعا وهو
عاجز حسا وأما الصلاة فإنما تجب أول الوقت لإمكان تتميمها اهـ
b. Pada dasarnya, haji untuk yang kedua dan seterusnya
adalah sunnah. Tetapi orang yang berhaji untuk yang kedua atau seterusnya untuk
konteks saat ini haram karena dapat menyebabkan masyaqqah bagi yang lain
dengan banyaknya jamaah haji serta menghalangi orang lain yang belum sempat
melakukan haji.
فتاوى معاصرة ( القرضاوي ) (1/ 281)
ثانيًا: أن الله لا يقبل
النافلة إذا كانت تؤدي إلى فعل محرم، لأن السلامة من إثم الحرام مقدمة على اكتساب مثوبة
النافلة. فإذا كان يترتب على كثرة الحجاج المتطوعين إيذاء لكثير من المسلمين، من شدة
الزحام مما يسبب غلبة المشقة، وانتشار الأمراض، وسقوط بعض الناس هلكى، حتى تدوسهم أقدام
الحجيج وهم لا يشعرون، أو يشعرون ولا يستطيعون أن يقدموا أو يؤخروا - كان الواجب هو
تقليل الزحام ما وجد إلى ذلك سبيل.
وأولى الخطوات في ذلك أن
يمتنع الذين حجوا عدة مرات عن الحج ليفسحوا المجال لغيرهم، ممن لم يحج حجة الفريضة.
وقد ذكر الإمام الغزالي من الآداب التي يجب أن يراعيها الحاج: ألا يعاون أعداء الله
سبحانه بتسليم المكس (وهو ضريبة تؤخذ ظلمًا) وهم الصادون عن المسجد الحرام من أمراء
مكة، والأعراب المترصدين في الطريق . فإن تسليم المال إليهم، إعانة على الظلم وتيسير
لأسبابه عليهم، فهو كالإعانة بالنفس، فليتلطف في حيلة للخلاص . فإن لم يقدر فقد قال
بعض العلماء - ولا بأس بما قاله - إن ترك التنفل بالحج والرجوع عن الطريق أفضل من إعانة
الظلمة.
ثالثًا: أن درء المفاسد مقدم
على جلب المصالح، وخصوصًا إذا كانت المفاسد عامة، والمصالح خاصة. فإذا كانت مصلحة بعض
الأفراد أن يتنفل بالحج مرات ومرات . وكان من وراء ذلك مفسدة عامة للألوف ومئات الألوف
من الحجيج مما يلحقهم من الأذى والضرر في أنفسهم وأبدانهم حتى هؤلاء المتنفلون أيضًا
يتأذون من ذلك - كان الواجب منع هذه المفسدة بمنع ما يؤدي إليها وهو كثرة الزحام.
رابعًا: إن أبواب التطوع
بالخيرات واسعة وكثيرة، ولم يضيق الله على عباده فيها، والمؤمن البصير هو الذي يتخير
منها ما يراه أليق بحاله، وأوفق بزمانه وبيئته. فإذا كان في التطوع بالحج أذى أو ضرر
يلحق بعض المسلمين - فقد فسح الله للمسلم مجالات أخر، يتقرب بها إلى ربه دون أن تؤذي
أحدًا. فهناك الصدقة على ذوي الحاجة والمسكنة، ولا سيما على الأقارب وذوي الأرحام فقد
جاء في الحديث: " الصدقة على المسكين صدقة، وعلى ذي الرحم ثنتان: صدقة وصلة
" (رواه أحمد والترمذي والنسائي وابن ماجة والحاكم عن سلمان بن عامر الصيفي بإسناد
صحيح) وقد تكون نفقتهم عليه واجبة، إذا كان من أهل اليسار وهم من أهل الإعسار. وكذلك
على الفقراء من الجيران، لما لهم من حق الجوار بعد حق الإسلام، وقد ترتفع المساعدة
المطلوبة لهم إلى درجة الوجوب، الذي يأثم من يفرط فيه.
بغية المسترشدين صـ 190
فائدة : من شروط الاستطاعة كون
المال فاضلا عن مؤنة من عليه مؤنتهم ،وشمل ذلك أهل الضروات من المسلمين ولو من غيرأقاربه
،لما ذكروه فى السير أن دفع ضرورات المسلمين بإطعام جائع وكسوة عار ونحوهما فرض على
من ملك أكثر من كفاية سنة،وقد أهمل هذا غالب الناس ختى من ينتمى إلى الصلاح،ويحرم عليه السفر حتى يترك لممونه قوته مدة ذهابه وإيابه،نعم
يخير بين طلاق روجته وترك مؤنتها ،قاله ابن حجر اه
قواعد الأحكام في مصالح الأنام (1/ 142)
الفصل الأول: في تقديم حقوق الله بعضها على بعض عند
تعذر جمعها وعند تيسره لتفاوت مصالحها وله أمثلة: منها تقديم الصلوات المفروضات على الصلوات
المندوبات، ومنها تقديم الطاعات الواجبات في أواخر الأوقات على الطاعات المندوبات،
ومنها تأخير الظهر للإبراد، ومنها تقديم الصلاة المقضية على الصلاة المؤداة إذا اتسع
وقت المؤداة، ومنها تقديم الصلاة المؤداة على الصلاة المقضية إذا ضاق وقت المؤداة عند
الشافعي رحمه الله، لئلا تفوت مصلحة الأداء في الصلاتين. ومنها الترتيب في الصلوات
الفائتات، ومنها تقديم النوافل المؤقتة التي شرعت فيها الجماعة كالعيدين والكسوفين
على الرواتب، ومنها تقديم الرواتب على النوافل المبتدآت، ومنها تقديم الوتر وركعتي
الفجر على سائر الرواتب، والأصح تقديم الوتر على ركعتي الفجر، ومنها تقديم الزكاة على
سائر الصدقات المندوبات، ومنها تقديم الصوم الواجب على المندوب، ومنها تقديم فرض
الحج والعمرة على مندوبيهما،
حاشية إعانة الطالبين (2/ 109)
(قوله: ويكره إيثار غيره)
أي ويكره لمن سبق في مكان من الصف الاول مثلا أن يقوم منه ويجلس غيره فيه. (قوله: إلا
أن انتقل لمثله) أي إلا إن انتقل المؤثر لمكان مثل المكان الذي آثر به، فلا يكره الايثار.
(وقوله: أو أقرب منه إلى الامام) أي أو إلا إن انتقل لمكان أقرب إلى الامام من المكان
الذي آثر به، فلا يكره. فإن انتقل لمكان أبعد من الذي آثر به كره. (قوله: وكذا الايثار
بسائر القرب) أي وكذلك يكره الايثار بها، وأما قوله تعالى: * (ويؤثرون على أنفسهم)
* (1) فالمراد الايثار في حظوظ النفس. نعم، إن آثر قارئا أو عالما ليعلم الامام
أو يرد عليه إذا غلط، فالمتجه أنه لا كراهة، لكونه مصلحة عامة
الفتاوى الفقهية الكبرى (1/ 72)
وَإِنَّمَا الْإِيثَارُ بِالْقُرْبَةِ
مِثْلُ أَنْ يَخْرُجَ من الصَّفِّ قبل الصَّلَاةِ لِيُدْخِلَ غَيْرَهُ مَوْضِعَهُ وَنَحْوُ
ذلك من كل ما فيه تَفْوِيتُ فَضِيلَةٍ على النَّفْسِ لَا إلَى بَذْلٍ وَيُسْتَثْنَى
من ذلك أَخْذًا مِمَّا مَرَّ تَقْدِيمُ من هو أَحَقُّ منه بِتِلْكَ الْقُرْبَةِ كَتَقْدِيمِ
الْأَقْرَإِ على الْأَفْقَهِ في الْإِمَامَةِ وَإِنْ كان الْأَقْرَأُ قد تَقَدَّمَ
إلَيْهَا على أَنَّ في ذلك من امْتِثَالِ أَمْرِ الشَّارِعِ ما يَجْبُرُ فَضِيلَةَ
تَقَدُّمِهِ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ
c. Ibadah umrah pada bulan ramadhan tidak dapat
menggantikan haji. Karena yang dimaksud hadits di atas adalah pahala umrah sama
dengan haji. Selain itu, hal ini telah disepakati para ulama.
فتح الباري لابن حجر (3/ 604(
فَالْحَاصِلُ أَنَّهُ أَعْلَمَهَا أَنَّ الْعُمْرَةَ
فِي رَمَضَانَ تَعْدِلُ الْحَجَّةَ فِي الثَّوَابِ لَا أَنَّهَا تَقُومُ مَقَامَهَا
فِي إسْقَاطِ الْفَرْضِ لِلْإِجْمَاعِ عَلَى أَنَّ الِاعْتِمَارَ لَا يُجْزِئُ عَنْ
حَجِّ الْفَرْضِ
تحفة الأحوذي (4/ 7)
قَوْلُهُ (عُمْرَةٌ فِي رَمَضَانَ تَعْدِلُ حَجَّةً)
فِي الثَّوَابِ لَا أَنَّهَا تَقُومُ مَقَامَهَا فِي إِسْقَاطِ الْفَرْضِ لِلْإِجْمَاعِ
عَلَى أَنَّ الِاعْتِمَارَ لا يجزئ عن حج الفرض
فيض القدير
شرح الجامع الصغير من أحاديث صـ 475 – 476
5613-"عمرة فى رمضان تعدل حجة ".(حم خ هـ)عن
جابر (حم (ق د هـ) عن ابن عباس (د ن هـ) عن أم معقل (هـ) عن وهب بن خنيس (طب) عن ابن
الزبير (صحـ)
(عمرة فى رمضان تعدل حجة)أر تقابلها وتماثلها فى الثواب
لأن الثواب يفضل بفضيلة الوقت ذكره المظهر.قال الطيبى :وهذا من باب المبالغة وإلحاق
الناقص بالكامل ترغيبا وبعثا عليه وإلا كيف يعدل ثواب العمرة ثواب الحج اهـ فعلم
أنها لاتقوم مقامها فى إسقاط الفرض للإجماع على أن الاإعتمار لايجزئ عن فرض الحج وفيه
أن الشيئ يشبه الشيئ ويجعل عدله إذا أشبهه فى بعض المعانى لاكلها وأن ثواب العمل يزداد
بزيادة شرف الوقت كما يزيد بحضور القلب وخلوص النية فإن أفضل أوقات العمرة رمضان.
Komentar
Posting Komentar